الشيخ الطوسي
38
تهذيب الأحكام
إن شاء الله تعالى . والذي يدل عليه ما ذكرناه من أقسام الأرضين ما رواه : * ( 96 ) * 8 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته فقال : من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر فيما سقت السماء والأنهار ، ونصف العشر فيما كان نادرا فيما عمروه منها ، وما لم يعمروه منها اخذه الامام فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر ونصف العشر وليس في أقل من خمسة أوساق شئ من الزكاة ، وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يراه كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر قبل سوادها وبياضها ، يعني أرضها ونخلها والناس يقولون : لا تصلح قبالة الأرض والنخل ، وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر ، وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم ، وقال : ان أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر ، وان أهل مكة لما دخلها رسول الله صلى الله عليه وآله عنوة وكانوا اسراء في يده فأعتقهم وقال : اذهبوا فأنتم الطلقاء . * ( 97 ) * 9 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال : في زكاة الأرض إذا قبلها النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام بالنصف أو الثلث أو الربع فزكاتها عليه ، وليس على المتقبل زكاة إلا أن يشترط صاحب الأرض
--> * - 96 - الاستبصار ج 2 ص 25 الكافي ج 1 ص 144 . - 97 - الاستبصار ج 2 ص 26 .